قوم يا مصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قوم يا مصري
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فى بيان لجبهة علماء الأزهر .. مجلس الشعب يحاد الله ورسوله بقانون الطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد الرسائل : 38
تاريخ التسجيل : 10/05/2008

فى بيان لجبهة علماء الأزهر .. مجلس الشعب يحاد الله ورسوله بقانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: فى بيان لجبهة علماء الأزهر .. مجلس الشعب يحاد الله ورسوله بقانون الطفل   فى بيان لجبهة علماء الأزهر .. مجلس الشعب يحاد الله ورسوله بقانون الطفل Emptyالخميس 12 يونيو 2008, 9:38 pm

فى بيان لجبهة علماء الأزهر .. مجلس الشعب يحاد الله ورسوله بقانون الطفل News20






<table style="FLOAT: left; BORDER-COLLAPSE: collapse" height=0 cellPadding=0 width=0 border=0><tr><td>
</TD></TR></TABLE>


إلى المشرعين الذين فتحوا على الحرائر والعفيفات بمصر وبغيرها أبواب جهنم اللافحة بتأصيلهم وتقنينهم لجريمة الانحراف الزنا ..
الانتساب إلى الأم لا يمنع ادعاء الرجال للولد، فدعوى النسب أصلا إلى الرجال. فتح القدير 3/262.
يقول جل جلاله ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116) ويقول جل ذكره( ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)( جهنم يصلونها وبئس القرار) (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ)(إبراهيم : 28 :30 )
لقد وقعت الواقعة ،وزلزلت الأرض زلزالها، وتمخض المجلس عن قانون يحاد به رسميا الله ورسوله،وصدر عنه ما يزعم بأنه قانون الطفل وذلك يوم السبت الموافق 7 يونيه يقول الله جل جلاله ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )(الأحزاب:5)
وقانون المجلس يقول بل ادعوهم إذا أردتم وأراد لكم الهوى إلى أمهاتهم ، ثم تأتي وزارة العدل المصرية لتزيد في طنبور الباطل نغمة منه فتقول كالمحلل للحرام "إن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد،على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية ويقول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " والقانون يجرم تأديب الآباء لأبنائهم , جريدة الوطن الكويتية 10 /6/2008.
لعن الله المحلل والمحلل له.
ففي سَوْرةُ الشبق الذي أتى عليه وبه القانون اللقيط، وانشغالهم بالعرس الفاجر ،غاب عن صانعي القانون - إن أحسنا بهم الظن وليسوا له بأهل وقد حادوا الله ورسوله – غابت عنهم حقائق لن تلبث طويلا حتى تأتي على البقية الباقية من كرامة الأمة وعفافها.
1- في بلد لا يعاقب قانونها على الزنى نفسه كجريمة ،بل يبيحه إذا حصل بين اثنين غير متزوجين بشرط أن يكون سن البنت المزني بها ثماني عشرة سنة – وهو السن الذي جاء عليه القانون الجديد لتوثيق العقد إذا كان حلالا أسوة له بالحرام ، وتجريم من يتزوج دون هذا السن ،ومن ثم عدم تجريم العلاقة الجنسية إذا كانت زنى في أي سن - فالقانون لا يعاقب متى حصلت الجريمة برضى الطرفين، على وفق ما جاء عليه القانون الفرنسي الذي ينص في مادته 339 من قانون العقوبات على أن الزوج المحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا تكرر منه غير مرة في منزل الزوجية،بامرأة أعدها لذلك،والعقوبة تتراوح بين مائة إلى ألف فرنك ،وعلى ذلك جاء القانون المصري الذي فرق في مقدار العقوبة إذا ثبتت ، حيث عقوبة الزوج الزاني لا تزيد على الحبس ستة أشهر،وعقوبة الزوجة الزانية الحبس بما لا يزيد على سنتين، ويجوز للقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى حد وقف التنفيذ،فإن كان الحبس مع النفاذ ساغ للزوج أن يتنازل عن حقه فتخرج المرأة من الحبس رغم صدور حكم نهائي عليها به،وكذلك الزاني لا تجوز محاكمته ما لم تقدم الزوجة الشكوى وتطلب محاكمته(المواد 273، 274، 277، من قانون العقوبات المصري)، و (مادة 3 إجراءات) ثم جاء القانون الجديد فعاقب على الزواج إذا وقع قبل الثامنة عشرة وبارك جريمة الزنا بالصمت على موادها المنظمة له في قانون العقوبات الذي أباح الزنا في ظروف معينة، ولم يعاقب عليه إلا في حالة الإكراه أو صغر السن . في بلد هذا شأنه ما موقف هذا القانون من المرأة التي نسب إليها الطفل إذا بان لها عشيق آخر وقَبِل أو شرط أن يُحَوَّلَ النسبُ إليه باعتراف صادق أو كاذب؟
2- وما موقف القانون من تلك المرأة لو ظهر رجل ببينة له أو قرينة وادعى هذا الغلام لنفسه ونسبه إليه ، إذ النسب الأصل فيه أنه إلى الرجال ولم يجعل إلى النساء إلا في قضية الملاعنة ، ويظل الحق فيه بعدها للرجل الزوج الملاعن قائما، صيانة لحق الصغير في شرف النسب ولو كان كاذبا؟
3- ماذا أعد القانون لتلك المرأة التي جرَّت إلى عرضها النقيصة باستلحاقها ولدا أقرت به ضمنا على نفسها بالسقوط المخزي ولم تعرف بالقانون أباه، وأصبحت على وفق العرف والشرع غير عفيفة ،وصارت عرضة للسباب والقذف. مما ييسر شيوع أمر الفاحشة في البيئة واسترخاصها بسقوط حقها في صيانة سمعتها وعرضها الذي أهدرته باختيارها.فلم تعد شرعا بهذا الولد محصنة ولا عفيفة؟بعد ما وثقت زناها وفقا للقانون وأعلنته بإرادتها على الملأ.
4- على من تجب نفقة هذا المسكين الذي لم يجد لنسبه غير امرأة ساقطة تكون بالقانون الساقط هي أباه، إذا أهملته لدواعي مصلحة ظهرت لها أو نزوة جديدة ألمَّت بها؟ وهل الدولة المعدمة على استعداد لتحمل نفقات هؤلاء المساكين بعد أن أعياها توفير رغيف خبز لشعبها ؟
5- ماذا لو بلغ هذا الطفل المسكين ابن المرأة وأراد الزواج من ابنة مدعيه من الرجال ؟
6- وماموقفه من بنات أمه التي صارت بفعل القانون أباه، ما موقفه منها لو تزوجت بعد تبنيها له، وتنسيبه لها ، ثم أنجبت من الزوج الشرعي الثاني ،ثم تخلَّت عن الطفل أو لم تتخل ، فبناتها من التيس الثاني لسن على وفق القانون أخواته، وهو بالقانون سيكون أبوه اسما اعتباريا على وفق اقتراح وزارة العدل وليس أبوه في الأوراق هو أمه، فهي أب باعتبار وليست أبا باعتبار؟!!!
7- وما ذا فعل القانون لأحكام رضاعته وإرثه والاعتداء عليه ممن سيدعيه بعد أن يسلب ماله أو حياته، لأنه لا يقاد للولد من أبيه- ولو كان من حرام- وليس بين الرجل وولده سرقة. مادام ادعاه وأمكن ذلك.
8- وما مصيره إذا ماتت أبوه- التي هي أمه- ثم انتفى منه إخوانه الذين أتت بهم من تيس آخر معلوم؟
9- ماذا يفعل مثل هذا المسكين يوم أن يتقدم لخطبة فتاه فيقال له إنها أختك أو عمتك أو خالتك؟أو أنت خالها أو عمها؟
10- ثم هل مثل هذا النسب يثبت به تحريم أو حقوق من إرث ،ووصية، وهبة، وتملك ، ورضاع وفقا للشريعة؟
11- أخوات وإخوان هذه الأم الساقطة ماذا سيمثلون للوليد النغل من قرابة؟
إنه بحقٍ قانون جاء على غير الحق من كل جوانبه، بل إنه والحال هكذا ينتفي عنه وصف القانون، اللهم إلا قانون المسارعة في مرضاة أعداء الله كما قال تعالي( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) (المائدة:52)
ومن أسف أن يأتي كلامهم مؤكدا لهذا بكل وضوح في تصريحاتهم الرسمية ، وذلك فيما نشر عن وزارة الخارجية في معرض التبرير للقانون الجديد من قول السيدة نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية للعلاقات الدولية" إن قوانين حماية المرأة والطفل منبثقة عن التزامات تعاقدية وفقا للنصوص الدولية التي يسير عليها المجتمع الدولي والتي تقوم مصر بتوفيقها وفقا لأولوياتها ومنظوماتها القيمية" صحيفة الوطن مصدر سابق. نصوص دوليه على وفق ما تقول لها من القداسة عنها وعندهم ما ليس لشريعة مع انه من المسلم به قانونا ان الاتفاقيات الدولية لا تتجاوز مرتبة القانون الوطني،ولا تعلو على النصوص الدستورية التي تقضي بان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع،وعلى ذلك فقيمتها مهدرة إذا صادمت نصا دستوريا على النحو السابق ذكره والمحكمة الدستورية تملك إعمال رقابتها عليها .
ولا ندري كيف غاب عن السيدة المساعدة لوزير الخارجية للعلاقات الدولية بما يعرف بإقليمية القوانين أن ميثاق الأمم المتحدة قد نص على أن إعلان حقوق الإنسان مقيد بالتشريعات المحلية لكل دولة الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق التي تؤكد على السيادة الإقليمية للدولة،والفقرة السابعة من المادة 2 من ذات الميثاق التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة،وكذا المادة 22 من الميثاق الذي ينص على مراعات التشريعات للدول الأطراف في الميثاق بما عرف بعد بإقليمية القوانين .
ثم لماذا لا يعلن الالتزام بالاتفاقات الدولية إلا إذا كان ثمة انتهاك لشرع الله؟!؟ وهل من الاتفاقات الدولية أن نشارك عدونا وعدو ديننا وعدو الحياة في حصار المستضعفين من نساء فلسطين الجوعى والمرضى وأطفالهم وشيوخهم ، ثم نهددهم إن هم اقتربوا من أسوار زعيمة العروبة بكسر أقدامهم، في الوقت الذي ينعم فيه اليهود بخيرات مصر ويؤذن لهم بدخول سيناء ويعاملون فيها معاملة المصريين أو بما هو أفضل ،فلا إذن سفر ولا تأشيرة مرور او عبور؟ .
لقد تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأفعال كما قال ابن القيم ، فاشتغل الزوجان بالعرس، فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. مدارك السالكين 1/175.
وهذا هو ما سينتهي إليه القانون الشائه الذي جاء كشهادة ميلاد لثمرة زواج الحقيقة الكافرة بالأ وضاع الفاجرة،التي لن يتولد منهما إلا خسران الدنيا والآخرة ، -كما يقول ابن تيمية - بعد أن خسرنا كرامتنا ببيع أحشائنا وغذاء أبنائنا وأقواتنا لليهود المجرمين.
إنه لا يسعى للجريمة وفي الجريمة إلا المجرمون، ولهم وفيهم يقول جل جلاله( فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) (هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ)( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ) (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (القلم 8 :16)
لماذا لم يُمَكَّن الأزهر الشريف من حقه الرسمي في تلك الجريمة،أم إنهم استنوقوه حتى صار في أعينهم على وفق ما يشتهون بغاثا،ثم أ طلقوا على أعراضنا ابن البنا الذي لا نصيب له يذكر في باب العلوم الشرعية الله سوى متوسطة المدارس الصناعية جاء بشيطانه الذي تسنم شرف نسبه داعيا إلى الرذيلة بما فهم أو فُهِّم من ظاهر آية أتت عليه،قال فيها الصحابة الكرام قولا وجاء هو ومن معه يقول بقول الشيطان الرجيم فيها قولا آخر تمهيدا لهذا القانون الذي كان خبيئا فمهد له بسوءُ قوله وصنيعه في قوله تعالى)َّ الذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ)(لنجم: من الآية32) ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيها " هو حصول الخطرة في القلب أو القرب. مجموع الفتاوى 4/31، وجاء ابن البنا ليقول إنها القبلات المحرمة والأحضان الملتهبة المؤثمة، بل والزنية الأولى، يقول هذا البهتان وهو آمن من المؤاخذة أو المحاسبة او المتابعة بعد ان استنوقت مؤسساتنا الرسمية لصالح كل أفاك أثيم.
فإلى كل ذي شأن في أرضنا وديارنا من قضاة ومحاميين وقانونيين وأصحاب رأي وصحفيين.من الذين كانت لهم وقفات محمودة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المهضوم في ديارنا، قبل أن تقهر ما بقي من القوة الإيمانية في الأمة المكلومة بنوابها وحكامها، إننا نرجو منكم اليوم لدينكم ودين الأمة ما أنتم له أهل من غيرة وصادق لهجة وصدق عزيمة لله وحده الذي له الخلق والأمر، والذي بغيره ستزول كل قيمة بقيت،وتنتهك كل حرمة مقدسة، وسنُغزى عن قريب في عُقر ديارنا من كل ساقط ونغل حقير،ونعيذكم و أمتنا بالله من أن تركنوا لتلك الجريمة المقننة،أو تجعلوا حق الله ربكم عليكم هو أوهى الحقوق، فقد أخرج مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه "كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا فُعِلت المعصية جهارا استحقوا جميعا العذاب".
وعذاب الدنيا هنا قبل عذاب الآخرة.من ضيق الصدور ،ونكد العيش، وكثرة الخوف، وشدة التعب بغير طائل،ولعن الأمة بعضها لبعض،وذيوع فتن الاحتراب على الدنيا ( وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ )(الحديد: من الآية20) عذاب يبدأ بالنداء على رؤوس الأشهاد بالفضيحة المخزية
للمرأة الأب التي ستدعى على رؤوس الأشهاد بالزانية التي استوجبت الحد والأمة الساكته.
وعلى أصحاب الفضيلة من أئمة ووعاظ وخطباء، اجعلوا من هذا القانون اللعين ومن كل قانون على شاكلته هدفا لسهامكم ، فإن الكلمة الحرة ترود ؛ثم تقود؛ ثم تهيمن،حاصروا ببيانكم عن الله نيران الجريمة في مهدها قبل أن تأتي على الجميع ،ففي الحديث "أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن دمِّر قرية كذا،فقال يارب إن فيهم فلانا العابد- أو العالم- فقال به فابدؤوا لأنه لم يتمعر يوما وجهه لي"
ثم إلى كل غيور على الأعراض عفيف، يبغي السلامة لأمته ولبيته ودولته" أجمعوا أمركم ، فقد أعذر القدر إليكم، وبان لكم بغدر المجالس ومن كلمات ثعالبها أن تلك الكلمات هي بعض أنيابها.
صدر عن جبهة علماء الأزهر
صبيحة الأربعاء السابع من جمادى الآخرة 1429هـ الموافق الحادي عشر من يونيو حزيران 2008م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ana-misry.yoo7.com
 
فى بيان لجبهة علماء الأزهر .. مجلس الشعب يحاد الله ورسوله بقانون الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قوم يا مصرى :: الأسرة :: أولادنا-
انتقل الى: